1388

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: هي١ امرأته وإن أتى على ذلك سنون ما لم يوقف، إنما جعل٢ ذلك به قال الله ﷿: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا.... وَإِنْ عَزَمُوا﴾ ٣ فلا يكون٤ إلا بعد الأربعة الأشهر.

١ لعل هذا توضيح لجواب الإمام أحمد من الكوسج -رحمهما الله تعالى- حيث ذكر جواب الإمام أولًا ثم أخذ يفصله.
٢ يفهم من كلام الإمام أحمد هذا أن زوجة المولي لا تطلق بمضي المدة، بل لا بد بعد مضي المدة من الفيئة أو الطلاق.
قال ابن قدامة: "ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة قال أحمد في الإيلاء يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي ﷺ" ا.؟.
وأخرج البخاري في صحيحه: ٦/١٧٤ عن ابن عمر ﵄: "إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق، ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي ﷺ".
انظر: المغني: ٧/٣١٨، كشاف القناع: ٥/٣٦٣، المبدع: ٨/٢٠، الهداية لأبي الخطاب ٢/٤٧، المحرر: ٢/٨٧.
٣ الآية: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: آيتا ٢٢٦، ٢٢٧.
٤ أي لزوم الفيء أو أمر الطلاق وما يترتب عليه من أحكام.

4 / 1640