1375

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال.١
[٩٨٩-] قلت: نفقة الحامل؟
قال: من نصيبها.٢
قال إسحاق: كما قال.

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف ٤/١٥٠، والمغني ٧/٥٨٩.
٢ تجب النفقة للحامل المطلقة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية: (٦) .
وقوله: "من نصيبها" محتمل أن يكون معناه أنّ لها النفقة، أي للمطلقة الحامل نفقة، وأما الحامل المتوفّى عنها ففي المذهب روايتان أصحهما أن لا نفقة لها.
والرواية الأخرى أن لها النفقة، ويكون معنى "من نصيبها" إذا حملناها على المتوفى عنها أن نصيبها من الميراث، ويلزم من ذلك أن لا نفقة لها، وهي أصح الروايتين في المذهب.
راجع: الإنصاف ٩/٣٦٩، والمغني ٦/٦٠٦، ٦٠٨، وفتح القدير للشوكاني ٥/٢٤٥.

4 / 1627