1360

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[٩٧٧-] قلت: تعتد من يوم يموت أو تطلق؟
قال: نعم.١
قال إسحاق: كما قال إذا علم ذلك، وإذا أشكل ذلك فمن يوم يأتيها الخبر.٢
[٩٧٨-] قلت: إذا تزوجها في عدّتها؟

١ من طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب فعدّتها من يوم موته أو طلاقها.
قال ابن قدامة في المغني ٧/٥٣٤ "هذا هو المشهور في المذهب، وأنه متى مات زوجها أو طلقها، فعدتها من يوم موته، أو طلاقه.
قال أبو بكر: "لا خلاف عن أبي عبد الله أعلمه أن العدة تجب من حين الموت أو الطلاق ".
ثم قال ابن قدامة: وعن أحمد إن قامت بذلك بينة، وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر.
راجع: المبدع ٨/١٤٠، وكشاف القناع ٥/٤٢٨.
٢ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٢٨٤

4 / 1612