1348

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

والشعبي.
قال بعضهم: لها الصداق والميراث (فتعتد) .١
قلت: في قول من يجعل لها الميراث؟
قال: لا، هذه غير مدخول بها.٢

١ ما بين القوسين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأن المعنى يقتضيه.
٢ ذكر الإمام أحمد اختلاف التابعين فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها في مرضه، وإليك الروايات عنه في المسألة وآراء من ذكرهم على سبيل الإيجاز:
[١-] لها الصداق والميراث وعليها العدة، وهو قول الحسن وعطاء وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد.
ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وابن المنذر في الإشراف.
ويأتي التصريح بذلك عن الإمام أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (١٠٢٣)، وهو الصحيح من المذهب كما ذكره المرداوي في الإنصاف.
[٢-] لها الصداق والميراث ولا عدة عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد. ونسبه ابن قدامة أيضًا لعطاء.
[٣-] لها نصف الصداق والميراث وعليها العدة، وهو رواية عن الإمام أحمد.
[٤-] لها نصف الصداق فقط، ولا ميراث لها ولا عدة عليها، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول الشعبي، والنخعي. ونسبه ابن قدامة لجابر بن زيد، ونسب ابن المنذر في الإشراف لجابر بن زيد القول بأن لها الصداق كاملًا ولا عدة ولا ميراث.
[] انظر: المغني ٦/٣٣١-٣٣٢، والإشراف ٤/١٨٨، والإنصاف ٧/٣٥٦-٣٥٧، والمبدع [٦/٢٣٩-٢٤١،] والاستذكار، لوحة رقم: ١٨٩-١٩٠.

4 / 1600