1339

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وامرأتان جاز ذلك، وإن كن أربعًا فإنها لا تجوز.
[٩٦٢-] قلت: خروج المطلقة من بيتها؟
قال: تخرج ١ على حديث فاطمة،٢ ولا سكنى لها ولا نفقة

١ المقصود من المطلقة هنا: المطلقة البائن، كما يدل عليه حديث فاطمة الآتي.
والمطلقة إما أن تكون حاملًا أو لا:
فإن كانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى، لقوله ﵎: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق آية ٦.
وإن كانت المطلقة غير حامل فالمذهب أنه لا نفقة لها ولا سكنى.
وعنه رواية أنها لها النفقة والسكنى.
ورواية أخرى لها السكنى خاصة.
ورواية رابعة لها النفقة والكسوة.
انظر: المغني ٧/٥٢٨، والإنصاف ٩/٣١٢.
٢ فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس. كانت تحت أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها، فتزوجت بأسامة بن زيد، من مناقبها أنه اجتمع في بيتها أهل الشورى عند قتل عمر، قال عنها ابن عبد البر: "وكانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل وكمال".
انظر: الإصابة ٤/٣٧٣، والاستيعاب ٤/٣٧١، وتهذيب التهذيب ١٢/٤٤٤، وتقريب التهذيب ٤٧١.

4 / 1590