1316

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه".١
[٩٣٨-] قلت: هذا في المرأة لزوجها
فما تقول إذا أحل جاريته لرجل أو فرجها؟

١ الحديث مروي عن حبيب بن مسلم قال: رفع إلى النعمان - وهو أمير الكوفة - رجل يقال له عبد الرحمن بن حنين أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله ﷺ، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها له لأرجمنه. قال: فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة.
أخرجه أبو داود ٤٤٥٨، والنسائي ٦/١٢٣، وابن ماجة ٢٥٥١، والترمذي ١٤٧٥، وأحمد في [] [] المسند ٤/٢٧٥-٢٧٧، ولفظه هذا موجود في المسند.
وفي إسناد الحديث حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه.
قال البخاري: فيه نظر. وهو من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربع، ووثقه أبو حاتم، وقال عنه الحافظ: لا بأس به.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٢/٣١٨، والجرح والتعديل ٣/١٠٢، وتقريب التهذيب ٦٣.
واعتمادًا على هذا الحديث فإن الزوجة إذا أحلت جاريتها لزوجها فوطئها، يجلد ولا يرجم إن كان ثيبًا، ولا يضرب إن كان بكرًا.
وفي مقدار الجلد ثلاث روايات: مائة جلدة، مائة إلا سوطًا وهو المذهب، عشرة أسواط.
انظر: الإنصاف ١٠/٢٤٣، والفروع ٦/٧٥، والمغني ٨/١٨٦، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨٠.

4 / 1566