1295

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١
[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها
قال٤ [زيد بن ثابت ﵁: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.
قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨

١ كما بينا في المسألة السابقة.
٢ في ع بلفظ "قلت: لأحمد".
٣ في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها".
٤ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.
٥ من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.
٦ أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت ﵁ فمكروه عنده.
٧ اتفاقًا.
٨ نهاية اللوحة: (٨٧) من ع، وبداية اللوحة: (٨٨)

4 / 1545