قال إسحاق:١ كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ﷺ وهو أربعمائة وثمانون درهمًا٢ [ع-٤٣/ب] .
١ انظر: عن نص قول الإمام إسحاق هذا في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٤٩.
ويشير الإمام إسحاق بقوله هذا إلي الحديث الذي ورد فيه أنه "ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".
وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٢) السابقة.
والأوقية: أربعون درهمًا، فيكون الجميع أربعمائة وثمانين درهمًا.
انظر: عن مقدار الأوقية: النهاية في غريب الحديث ٥/٥٦.
والراجح أنه لها مثل مهر نسائها وذلك لقول الرسول ﷺ ولفعل عمر ﵁.
٢ في ع زيادة "وزنًا".