1247

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

[٨٧٥-] قلت: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها
قال أحمد: كذاك نقول.١
قال إسحاق: كما قال، وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاح تام، لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.٢
[٨٧٦-] قلت: كان يقال: الفروج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء؟ ٣
قال أحمد: جيد.٤

١ سبق تحرير قول الإمام أحمد في المسألة رقم: ٨٧٤ السابقة.
٢ سبقت الإشارة إلى قول الإمام إسحاق في المسألة السابقة رقم: ٨٧٤.
٣ وذلك ما روى عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٠٢ عن الثوري قال: سمعنا أن الفرج إلى العصبة والأموال إلى الأوصياء عمن يرضى به.
٤ اختلفت الروايات عن الإمام أحمد هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية أم لا، وعنه في ذلك ثلاث روايات:
ثالثتها: أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا كان للموصي عصبة.
والمذهب أنها تستفاد بالوصية مطلقًا كما في الإنصاف.
قال ابن قدامة في المغني مستدلًا لها: "أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه بعد موته، فجاز أن يستنيب فيها كولاية المال" ا. هـ.
[] انظر: المغني: ٦/٤٦٣-٤٦٤، الإنصاف: ٨/٨٣-٨٤.
الروايتين والوجهين لوحة رقم: ١١٠.

4 / 1497