1232

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

بنفسها، وإن١ قالت: قد اخترت الزوج فليشهد٢، وهما على نكاحهما.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما٣ قال.
[٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟
قال: لا يجزئ٥ حتى تتكلم بإذن.

١ في ع بلفظ: "فإن".
٢ لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق.
[] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: ٦/٤٢٠-٤٥١، والمبدع: ٧/٤٧، وكشاف القناع: ٥/٦٥، واختلاف العلماء لوحة رقم: ١٩، والأوسط لوحة رقم: ١٩٣.
٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لوحة رقم: ٢٠.
٤ في ع بلفظ: "قال وسألت سفيان".
٥ في ع بلفظ: "لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب.
انظر: الإشراف: ٤/٣٦.
وكذلك أيضًا نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: ١٨٩.

4 / 1482