قال: أرجو أن لا يكون به بأس١.
قال إسحاق: إذا دفن، أتاه وليه أو من أحب، فسلَّم عليه من قبل وجهه ثم استقبل القبلة [فدعى٢] له ثم انصرف٣.
[٨٢٨-] قلت: هل يكره شئ من الساعات أن يدفن فيها أو [يُصلَّى٤] عليه؟
قال: نعم حديث عقبة بن عامر٥ ﵁ " ثلاث
١ المغني ٣/٤٣٧.
وقال في الفروع: " يستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن، نص عليه، فعله أحمد جالسًا، قال أصحابنا وشيخنا: يستحب وقوفه، ونص أحمد أيضًا: لا بأس به، قد فعله علي والأحنف ... ".
الفروع ٢/٢٧٤.
٢ في المخطوط: [فدعا] .
٣ الأوسط ٥/٤٥٨.
٤ في المخطوط: [يصلا] .
٥ عقبة بن عامر الجهني ﵁، صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها: أبو حماد. ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا مات قرب الستين.
تقريب التهذيب صـ ٦٨٤.