قال الإمام أحمد: هذا كله قول أبي حنيفة.١.
قال إسحاق: كما قال.
[٧٦٠-] قلت لأحمد: الحيض يكون أكثر من خمسة عشر
قال: لا.٢،٣
[٧٦١-] قلت: قال: سمعت سفيان٤ يقول: أهل المدينة يقولون ما بين الحيضتين خمسة عشر.٥
١ وهو المذهب عند الحنفية، انظر البحر الرائق ١/٢٢٣، تحفة الفقهاء ١/٣٣. وعند المالكية، والشافعية أكثره خمسة عشر يومًا. شرح الخرشي ١/٢٠٤، ٢٠٥، ونهاية المحتاج ١/٣٠٧.
٢ سبقت هذه المسألة مفصّلة، انظر المسألة رقم: (٧٥٣) .
٣ لم يذكر قول إسحاق في المخطوط ولكن رأيه رأي الإمام أحمد، انظر: سنن الترمذي، أبواب الطهارة باب المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين ١/٢٢٨، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحيض، باب أكثر الحيض ١/٣٢١، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض ١/٢٣١، مصنف عبد الرزّاق ١/٢٩٩ كتاب الطهارة، باب أكثر الحيض، الأوسط لابن المنذر ١/٢٢٦ المسألة: ٢٧٢ واختلاف العلماء ١٦/ب.
٤ ما نقله سفيان، ﵀، هو رأيه كذلك في المسألة، انظر: سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب أقلّ الطهر ١/١٧٣.
٥ الأوسط لابن المنذر ٢/٢٥٥، المسألة: ٢٨٤، المجموع ٢/٣٥٩، والمغني ١/٣٩٠.