1053

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

كذلك [أيضًا] .١
قال إسحاق: كما قال٢.
[٧٠٢-] قلت: (من أكل أو شرب ناسيًا) ٣؟
قال: ليس عليه شيء٤.
قال إسحاق: كما قال٥.

١ ساقطة من"ع".
٢ تشتمل هذه المسألة على حكم إمساك المذكورين بقية اليوم، وحكم قضائهم له، فأما الإمساك فقد تقدم الكلام عليه في المسألتين: (٦٧٥)، (٦٩١) .
وأما القضاء فلا خلاف في وجوبه على المسافر والحائض.
أما اليهودي والنصراني إذا أسلما فالمذهب وما عليه الأصحاب أنه يجب عليهما القضاء.
وروي عن الإمام أحمد عدم وجوب القضاء.
انظر: الإشراف ق٩٠أ، المغني٣/١٣٥، الإنصاف٣/٢٨٢، ٢٨٣.
٣ في"ع": "إذا أكل ناسيًا".
٤ نقل هذه المسألة عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص١٩٢ برقم٧١٩، وأبو داود في المسائل أيضًا ص٩٢، وهذا هو المذهب، ولم ينقل خلافه.
انظر: الهداية١/٨٣، والمغني٣/١١٦، والفروع ٣/٥١، والمبدع ٣/٢٦، والإنصاف ٣/٣٠٤.
٥ انظر: المغني٣/١١٦.

3 / 1236