1042

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

الناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: لا، بل يجتهد أن يفطر قبل الصلاة.١
[٦٩٥-] قلت: يصوم يومًا ويفطر يومًا أحب إليك؟
قال إن قوي على هذا فأفضل الصيام هذا.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٦٩٦-] قلت: من قال: أنت بالخيار إلى آخر النظرين؟ ٣

١ حكى عنه استحباب تعجيل الفطر الترمذي في السنن ٣/٨٢.
٢ قال المرداوي عن ذلك: "هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه، وكان أبو بكر النجاد من الأصحاب يسرد الصوم، فظاهر حاله أن سرد الصوم أفضل"ا. هـ الإنصاف ٣/٣٤٢.
قلت: لا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم لما ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال له: "صم يومًا وأفطر يومًا، فذلك صيام داود ﵇ وهو أفضل الصيام، فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي ﷺ: لا أفضل من ذلك ".
أخرجه: البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر٢/٢٤٥.
ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر١/٨١٣، حديث١١٥٩.
انظر المسألة في: المغني ٣/١٧٦، المبدع ٣/٥٠، شرح منتهى الإرادات ١/٤٥٨، هداية الراغب ص٢٥٤.
٣ أي إتمام الصيام أو الإفطار لمن أصبح صائمًا، وممن قال بذلك عبد الله بن مسعود ﵁ حيث روى البيهقي بسنده عنه أنه قال: "إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت".
وقال ابن قدامة: "وقال ابن مسعود: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على آخر النظرين: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت"ا. هـ.
وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعلي ومجاهد والنخعي.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٣/٢٨-٢٩، السنن الكبرى ٤/٢٧٧، المغني ٣/١٥١-١٥٢.

3 / 1225