قال إسحاق كما قال. ١
[٦٨١-] قلت: من واصل من السحر٢ إلى السحر تكرهه؟
قال: لا أكرهه،٣ الوصال أن يكون لا
١ ذكره ابن قدامة في المغني ٣/١٣٧ ضمن عامة أهل العلم الذين قالوا: الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويتم صومه.
٢ السّحر: آخر الليل قبيل الصبح.
انظر: لسان العرب٤/٣٥٠، المصباح المنير ص١٠٢.
٣ حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق٩٣ب، وابن مفلح في الفروع ٣/١١٦، والمرداوي في الإنصاف٣/٣٥٠.
وانظر أيضًا: المغني٣/١٧٢، وشرح منتهى الإرادات١/٤٦١.
ومما استدل به لجواز الوصال من السّحر إلى السّحر ما ثبت عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الوصال إلى السحر٢/٢٤٣.