أن يخرج [الفضل من يده] ١.
واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و[لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمنًا
١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.
وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/٩٤ و٢/١٥٠، والأموال لابن زنجويه ٣/١١٩٩-١٢٠١.
وجاء في مسائل أبي داود ص ٨١: "سمعت أحمد ﵀ سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".
وراجع - أيضًا -: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٥، والفروع٢/٦١٧.
٦من ظ، وفي ع: [إذا] .