339مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوربرهان الدين البقاعي - ٨٨٥ هجريالإصدارالأولى ١٤٠٨ هـسنة النشر١٩٨٧ متصانيففضائل القرآن•مناطقسوريامصرفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ.ونقل الِإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنهلا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يُصَلى خلف من قرأ بها.قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلًا به وبتحريمه - عُرف ذلكفإن عاد إليه بعد ذلك، أو كان عالمًا به، عُزرَّ تعزيرًا بليغًا، إلى أن ينتهي عنذلك، ويجب على كل مكلَّف قادر على الإنكار أن ينكر عليه.فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذ، فإن لم يكن فيها تغيير معنى، ولازيادة حرف ولا نقصه، صحت صلاته، وإلا، فلا.1 / 442نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي