الزواج
الناشر
مدار الوطن
رقم الإصدار
١٤٢٥هـ
تصانيف
آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ "النساء: ٢٢" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء دخل بها أم لم يدخل بها.
١- زوجات الأبناء وان نزلوا،لقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء-٢٣] فمتى عقد الرجل على امرأة صارت حراما على أبيه وأجداده وإن علوا سواء من قبل الأب أم من قبل الأم بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها.
٢- أم الزوجة وجدتها وإن علون، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ "النساء: ٢٣" فمتى عقد الرجل على امرأة صارت أمها وجدتها حراما عليه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها سواء كن جدتها من قبل الأب أم من قبل الأم.
٣- بنات الزوجة، وبنات أبنائها وبنات بناتها وان نزلن وهن الربائب وفروعهن لكن بشرط أن يطأ الزوجة فلو حصل الفراق قبل الوطء لم تحرم الربائب وفروعهن، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
1 / 25