21

الزواج

الناشر

مدار الوطن

رقم الإصدار

١٤٢٥هـ

تصانيف

أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن. الصنف الثاني: المحرمات بالرضاع: وهن نظير المحرمات بالنسب. قال النبي صلي الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ١ ولكن الرضاع المحرم لا بد له من شروط منها: الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر فلو رضع الطفل من المرأة أربع رضعات لم تكن أما له. لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: "كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"٢

١رواه البخاري كتاب الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاعة رقم "٢٦٤٥، ٢٦٤٦" ومسلم كتاب الرضاع ما يحرم من الولادة رقم"١٤٤٧، ١٤٤٤". ٢ رواه مسلم كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات رقم "١٤٥٢".

1 / 23