مراتب الإجماع
الناشر
دار الكتب العلمية
مكان النشر
بيروت
تصانيف
•الفقه وأصوله
مناطق
•إسبانيا
الإمبراطوريات و العصور
ملوك الطوائف (وسط وجنوب إسبانيا)، القرن الخامس / القرن الحادي عشر
وَاتَّفَقُوا أَن الْقَرَاض كَمَا ذكرنَا فِي التِّجَارَة الْمُطلقَة جَائِز
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز التِّجَارَة حِينَئِذٍ فِي الْحَضَر
وَاتَّفَقُوا أَن صَاحب المَال ان أَمر الْعَامِل أَن لَا يُسَافر بِمَالِه فَذَلِك جَائِز ولازم لِلْعَامِلِ وَأَنه ان خَالف فَهُوَ مُتَعَدٍّ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أمره بِالتِّجَارَة فِي جنس سلْعَة بِعَينهَا مَأْمُونَة الِانْقِطَاع فان ذَلِك جَائِز لَازم مَا لم يَنْهَهُ عَن غَيرهَا
وَاتَّفَقُوا ان الْعَامِل ان تعدى ذَلِك أَو سَافر بِغَيْر اذن رب المَال فَهُوَ مُتَعَدٍّ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَبَاحَ لَهُ رب المَال السّفر بِالْمَالِ فسافر فَلهُ ذَلِك وَلَيْسَ مُتَعَدِّيا
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن يَبِيع ويشترى بِغَيْر مشورة صَاحب المَال وَيرد بِالْعَيْبِ
وَاخْتلفُوا فِي الْوَكِيل أيرد بِالْعَيْبِ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن المَال إذا حصل عينا كُله مثل الَّذِي دفع رب المَال أَولا إلى الْعَامِل وهنالك ربح أَن الرِّبْح مقسوم بَينهمَا على شَرطهمَا
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ أَن ينْفق من المَال على نفس المَال فِيمَا لَا بُد لِلْمَالِ مِنْهُ وعَلى نَفسه فِي السّفر
وَاتَّفَقُوا أَن لِلْعَامِلِ إذا أَخذ من اثْنَيْنِ فَصَاعِدا قراضا أَن يعْمل بِكُل مَال على حِدته وَأَن ذَلِك جَائِز
وَاخْتلفُوا ايخلطهما أم لَا
وَاخْتلفُوا هَل لِلْعَامِلِ ربح قبل تَحْصِيل رَأس المَال أم لَا
واذ قد اخْتلفُوا فِي ذَلِك فقد بَطل قَول من ادّعى الإجماع على ان الخسارة تجبر بِرِبْح ان كَانَ فِي المَال
وَاخْتلفُوا أيضمن الْقَرَاض بِحمْلِهِ وان لم يَتَعَدَّ أم لَا وَكَانَ شُرَيْح يضمنهُ ذكره شعبه عَن الشَّيْبَانِيّ
1 / 93