فصل [قبول المال من غير مسألة ورده، وجائزة السلطان]
821- ما جاءه من مال أو غيره بلا مسألة ولا إشراف نفس منه وجب عليه أخذه. نقل الأثرم على أن يأخذه، ويضيق عليه أن يرده.
قال أبو بكر في ((التنبيه)) وصاحب ((المستوعب)): لأمره عليه السلام له بأخذه.
وقد احتج به أحمد أيضا، وقال: هذا إذا كان من مال طيب.
ونقل جماعة عنه: أخاف أن يضيق عليه رده.
وقيل: يستحب ولا يجب. قواه صاحب ((النظم)) و((الحاوي)).
قال صاحب ((الحاوي)): والأقوى عندي عدم الوجوب.
وذكره غيرهما رواية عن أحمد.
صفحة ٣٦٨