فصل [في المسألة وحكمها]
796- من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. نص عليه أحمد، واختاره أكثر أصحابه.
وعن أحمد رحمه الله: يحرم السؤال على من عنده قوت يومه، غداء وعشاء.
قال ابن عقيل: اختاره جماعة من أصحاب أحمد، وأنه يباح له الأخذ من غير مسألة.
وقال القاضي في ((الجامع الصغير)): اختلفت الرواية عن أحمد: هل تحرم المسألة على من تحل له الصدقة على ما تبين ونحوه؟.
قال القاضي أبو الحسين في ((نهايته)): وقال: أصحهما تحرم.
وعن أحمد -رحمه الله-: تحرم المسألة على من ملك الغداء والعشاء.
وعن أحمد -رحمه الله-: إنما تحرم على من ملك خمسين درهما.
صفحة ٣٥٢