المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

شمس الدين السخاوي ت. 902 هجري
116

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة

محقق

محمد عثمان الخشت

الناشر

دار الكتاب العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

بيروت

مردويه، والديلمي كلهم من رواية أبي السائب، سلم بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا: تزوجوا النساء، فإنهن يأتين بالمال، قال الحاكم تفرد به سلم، وهو ثقة، وقال البزار والدارقطني وغيره سَلم يرويه مرسلا، وهو كما قالا، فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة، وكذلك أخرجه أبو داود، في المراسيل عن أبي توبة عن أبي أسامة، ولا ينتقد عليهم بما أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولا، فالحسين متهم بالكذب، لا اعتبار بمتابعته، وفي الباب ما رواه الثعلبي من رواية الدراوردي عن ابن عجلان، أن رجلا أتى النبي ﷺ فشكا إليه الحاجة والفقر، فقال. عليك بالباءة، ولعبد الرزاق عن معمر عن قتادة، أن عمر قال. عجبت لرجل لا يطلب الغنى بالباءة، واللَّه تعالى يقول في كتابه " إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " وعن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عمر نحوه، وقد قال القفال في محاسن الشريعة، وقد وعد اللَّه تعالى على النكاح. فقال تعالى " وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ " وفي المعنى ما في صحيح ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا: ثلاثة حق على اللَّه أن يغنيهم، وفي لفظ: عونهم وذكر منهم الناكح ليستعفف، ولابن منيع عن أبي هريرة رفعه: حق على اللَّه عون من نكح يريد العفاف عما حرم اللَّه، وفي الباب عن أبي أمامة وجابر ولفظه كما للحارث بن أبي أسامة في مسنده رفعه: ثلاثة من أدان فيهن، ثم مات ولم يقض، قضى اللَّه عنه، وذكر: رجل يخاف على نفسه الفتنة في العزوبة، واستعفف بدين، ولا

1 / 150