مسألة: لمس الطيب، بأنواعه، فإذا أصاب بدنه طيب، لزمته الفدية، ومنه إستعمال الصابون، الممسك وغيره، مما فيه طيب، ويحرم شمه، مع القصد، ولا فدية في ذلك (أي في شمه)، ويجوز حمله في قوارير.
مسألة: قتل القمل: ويلزم فيه قبضة، من طعام، وإذا آذاه نقله إلى موضع آخر من بدنه.
مسألة: يحرم قطع شجر أخضر، في الحرمين، حرم مكة، وحرم المدينة، ومن فعل ذلك لزمته القيمة للفقراء، إلا إذا كان شجر مؤذ، فلا مانع من إزالته من الطريق أو مستثناء أصله كالإذخر وهو شجر كانوا يستعملونه للبيوت.
مسألة: وفي قطع الشجر الأخضر قيمته بتقويم عدلين وتصرف في الفقراء في حرم مكة وفي حرم المدينة وتسقط القيمة إذا أصلحها ورجعت كما كانت.
مسألة: قتل الصيد: ويلزم فيه القيمة أو المثل.
صفحة ١٠