والنكاح باطل مع العلم، ومع الجهل فاسد ولا فدية في ذلك بل الإثم وعدم الصحة.
مسألة: الرياحين على ثلاثة أضرب :
الأول: الفدية والإثم، وهو الذي إذا تيبس كان طيبا كالورد والواله، ونحوهما.
الثاني: يحرم شمه ولا فدية فيه وهو الريحان الأبيض والأسود.
الثالث: يجوز شمه وهو الشذاب، والخزامي وهو النرجس والبردقوش، والبعيثران.
مسألة: والكحل ثلاثة أقسام: التوت ونحوه، جائز، والمطيب محرم، والأسود المطيب للطيب، والأسود للزينة.
مسألة: والدهن ثلاثة أقسام محرم: وهو المطيب وجائز وهو ما لا زينة فيه وما فيه الزينة ولا طيب كالسليط والزيت، محرم.
مسألة: إذا خرج الحاج من عرفة قبل الغروب، فيلزم دم لأن الواجب الوقوف إلى دخول جزء من الليل.
مسألة: من فاته الوقوف في النهار فيقف في الليل ويكفيه المرور على أي صفة.
صفحة ١٣