[لبسهما] (^١) جائز (^٢).
الطريق الثاني الخاصُّ في نفس أعيادهم: فمن الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار.
أما الكتاب: فما تأوَّله غير واحدٍ من التابعين وغيرهم في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: ٧٢]: "أنه الشعانين"، ذكره ابنُ سيرين (^٣)، وعن الرَّبيع بن أنسٍ: "أنه أعياد المشركين" (^٤)، وعن عكرمة قال: "هو لعبٌ كان لهم في الجاهلية" (^٥)، وروى الضحَّاك قال: "أعياد المشركين" (^٦)، وعنه: "عيد المشرکين".
وعن عمر قال: "إياكم ورَطَانةَ الأعاجِم، وأن تدخلوا على المشركين يومَ عيدهم في كنائسهم" (^٧) (^٨).