المنهج المنير تمام الروض النضير
الأولى: كل مسألة فيها سدسان كالأخ لأم وجدة، فأصل المسألة من ستة؛ لاتفاق مخرج فرضهما وعادت ردا إلى اثنين فأصلها من اثنين لكل واحد سهم ثلثه بالفرض وثلثاه بالرد.
الثانية: كل مسألة فيها ثلث وسدس كالأخوين لأم وأم فأصل مسألتهم من ستة من مخرج فرض الأم، وعادت ردا إلى ثلاثة فأصلها من ثلاثة لكل واحد منهم سهم كامل نصفه بالفرض ونصفه بالرد.
الثالثة: كل مسألة فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن، أو بنت ابن وابنة ابن ابن، أو أخت لأبوين مع أخت لأب أو لأم وأخت لأب مع أخت لأم، فأصل مسألتهم من ستة: للبنت النصف ثلاثة سهام، ولبنت الابن السدس سهم، وكذلك بقيه الأمثلة، فلذلك قيل: أصلها من أربعة ثلثا ما في يد كل واحدة بالفرض وثلثه بالرد.
الرابعة: كل مسألة فيها نصف وثلث كأم وأخت لأبوين أو لأب، أو ثلثان وسدس كأم وابنتين، أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات، أو بنت وبنت ابن وجدة.
فأصل هذه المسائل من ستة وتعود ردا إلى خمسة، فأصلها من خمسة لكل وارث خمسة أسداس ما في يده بالفرض وسدسه بالرد، وكل هذه الأربع المسائل هي أصول مسائل الرد على السهام، وكلها مقتطعه من أصله ستة، وعادت بالرد إلى ما ذكرنا، وهو مبلغ سهام الورثة من الأصول المذكورة منحصرة فيها، ولا تتأتى من غيرها، سميت بذلك؛ لأن من انكسر عليه سهمه ضربته أو وفقه في أصل مسألته بعد الرد، ومنها تصح.
صفحة ٥٣