المنهج المنير تمام الروض النضير
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المنهج المنير تمام الروض النضير
أحمد بن أحمد السياغيوقد ذكرنا سابقا أن كل ذكر واثني في مرتبة واحدة يقتسمان ما هو لهما أثلاثا كالأولاد والأخوة، فيصير للجد ثمانية وهي تسعا المال وثلثي تسعه، وللأخت أربعة، وهي تسع المال وثلث تسعه.
وفي (التخليص): هذا عند من يقاسم بين الجد والأخوات انتهى.
وبقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، والناصر، ومحمد بن منصور، والهادي، ونص على ذلك في (الجامع الكافي) و(الخالدي) و(المنهاج) وذكره العصيفري في جميع مؤلفاته، ورجح للمذهب، وبه قالت الحنفية.
واحتجوا بحديث (المجموع) وشواهده، ولا وجه لما قيل من أنه يلزم تفضيل الأخت على الجد، إذ تأخذ مثل فرضه ثلاث مرات، وهما مرتبة واحدة، لورود النص بذلك.
وحجة ابن عباس ما تقدم من الأدلة في مصير الجد أبا، وقد تقدم الكلام هنالك مفصلا فراجعه، ولم نجد لابن مسعود حجة، وكلامه ليس بحجة.
قال ابن حزم: ولم نجد له متابعا، وهو مردود بحجج الجمهور، والجد لا يحجب ولم نجد لأحد أي مقال أن الجد يحجب الأم ولا غيرها.
ومن قال: أن الجد أبا لا يقول بأنه يحجب الأم، ولما سلف عن ابن عمر أن الجد أبا في غير الفرائض، وللإجماع أن الأب لا يحجب الأم، قال تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس}[النساء:11] وإذ كان الأب لا يحجب الأم فالجد لا يحجبها بالأولى.
صفحة ٢٣