479

ويشهد لذلك ما ذكره الإمام أحمد بن سليمان في (أصول الأحكام) من طريق زيد بن علي عن آبائه، عن علي، قال: لا ترث أم أبي الأم شيئا، قال: والمراد به إلا في ذوي الأرحام، وروي عن ابن عباس، وعن جابر بن زيد مثله.

وأخرج البيهقي: أخبرنا به أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، وشيبان، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، وحميد، عن الحسن، قالا في أم أبي الأم: لا ترث، وقال داود عن الشعبي: لأن الذي تدلي به لا يرث فكيف ترث هي .

وفي الدارمي، من طريق سليمان بن حرب: ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، قال: لا ترث أم أب الأم؛ لأن ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي انتهى .

وروي عن ابن مسعود: ((أنه كان لا يورثها)) ذكره عنه في (أصول الأحكام) والمعتبر في ثبوت ميراث من في الخبر من الجدات وما دونهن عدم وجود الأم، لمنطوق الخبر الأول، سواء كانت الجدة من قبلها أو من قبل الأب وعدم وجود ابنها، لقوله:

صفحة ٥٢٣