474

والحديث يدل على ثبوت ميراث الثلاث الجدات، وإسقاط التي من قبل أب الأم، لكونها رحامية وهي أول درجة توجد فيها الجدة الرحامية، ومجموع ما يتحصل في هذه الدرجة أربع جدات، فإذا اجتمعن ورث منهن الثلاث المذكورة في الخبر، من قبل الأب اثنتان (أم أب الأب) و(أم أم الأب) وواحدة من قبل (الأم أم أم الأم)، وكلهن سهاميات، لأنهن أدلين إلى المورث بمحض الذكور وبمحض الإناث، وسقطت الرابعة التي من قبل أب الأم، لأنها رحامية لإدلائها إلى المورث بمحض الذكور إلى محض الإناث.

وقد شملهن الضابط المذكور في شرح الباب، وإنما ذكرنا الدرجة الثالثة، لأنه لا يمكن اجتماع من في الخبر منهن إلا فيها كما تقدم بيانه.

فيقسم السدس بين الثلاث المذكورات على سواء، وإن لم يذكر في حديث الأصل لتقدم ذكره في الحديث الأول، بلفظ: ((وللجدات السدس لا يزدن عليه )) وللتصريح بذلك في خبر النخعي وابن مسعود، عند سعيد بن منصور المذكور.

وأما ما قاله ابن حزم بلفظ: وروينا من طريق ابن وهب، عن عبد الجبار بن عمر، ومسلمة بن علي، وابن أبي الزناد، قال مسلمة: عن زيد بن واقد، عن مكحول، وقال عبد الجبار، وابن أبي الزناد: كلاهما عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، ثم اتفق خارجة ومكحول، أن زيد بن ثابت ورث ثلاث جدات: اثنتين من قبل الأم، وواحدة من قبل الأب انتهى.

وأخرجه الدار قطني من طريق قتادة عن سعيد ابن المسيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: اثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب .

صفحة ٥١٨