المنهج المنير تمام الروض النضير
[السدس للجدة وما زاد عليها]
((حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: لا ترث جدة مع أم، وللجدات السدس لا يزدن عليه، ولا ترث الجدة مع الأم شيئا))
لا يتوهم أن عجز هذا الخبر مكررا، بل كل منهما مستقل بإسناده، لما في لفظ (المنهاج الجلي) وتسقط الجدة من جميع الجهات مع الأم.
روينا عنه عن أمير المؤمنين أنه قال: ((لا ترث جدة مع أم)) وفيه: وروينا عن أمير المؤمنين أنه قال: ((ولا ترث الجدة مع الأم شيئا)). انتهى.
ولما سيأتي من الشواهد وجمعهما أبو خالد بهذا السند هنا؛ لاتفاقهما في الحكم، ليشد بعضها بعضا، ولئلا يتوهم تكرار المتأخر منهما للأول فرق بينهما بذكر نصيب الجدات، وكل منهما يشهد للآخر، وما سيأتي يشهد لهما، وعجز الخبر الثالث من هذا الآتي بلفظ: أنه كان لا يورث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا، وشواهده الآتية هنالك شاهدة لبعض ما دل عليه عموم ما هنا أي لا ترث الجدة مع ابنتها أم الميت شيئا وما هنا يعم الجدة، سواء كانت من قبل الأم أو الأب، يشهد لما سيأتي.
وأخرج ابن حزم: قال وكيع: وأنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود، قال: ((لا تحجب الجدات إلا الأم)) والحجب هنا بمعنى الإسقاط، وفي (تخريج الفرائض) حديث علي: ((لا ترث جدة مع أم)) رواه في مجموع زيد بن علي، والإجماع على ذلك سواء كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم انتهى.
صفحة ٤٩٩