المنهج المنير تمام الروض النضير
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المنهج المنير تمام الروض النضير
أحمد بن أحمد السياغيمنها: زوج وأبوان وابنتان، وكزوجة وأختين لأم وأختين لأبوين، أصل مسألتهم من اثني عشر، وتعول عند من أثبت العول إلى خمسة عشر منقسمة من أصلها بعد العول بالأجزاء للزوج أو الزوجة خمس المال ثلاثة أجزاء من جزء خمسة عشر، وللأبوين أو الأختين لأم خمس المال وثلث خمسه أربعة أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل واحد ثلثي خمس وللابنتين أو الأختين لأبوين خمسان وثلثا خمس ثمانية أجزاء من جزء خمسة عشر، لكل واحدة خمس وثلث خمس، وعالت المسألة بمثل ربعها صار المزيد خمسا، فقد انتقص كل واحد من الورثة خمس ما يأتي له قبل العول، أو مثل ربع ما في يده بعد العول، وعلى قول من نفى العول تكون البنات عصبة مع الأبوين كما تقدم.
فللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدس أربعة، والباقي خمسة بين الابنتين لا ينقسم بينهن، فاضرب رؤوسهن في المسألة تبلغ أربعة وعشرون، ومنها تصح القسمة، وللزوجة الربع ثلاثة والأختين لأبوين عصبة مع الزوجة، لكن لما كان الباقي بعد فريضة الزوجة أكثر من فرضهن رجعن إلى التسهيم فلهن الثلثان ثمانية والباقي واحد للعصبة، أو رد على من يستحقه، وسقطت الأختان لأم بالأختين من الأبوين لما تقدم.
صفحة ٤٣٤