المنهج المنير تمام الروض النضير
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المنهج المنير تمام الروض النضير
أحمد بن أحمد السياغيوأصل المسألة من ستة كما ذكره في (الجامع الكافي) وغيره، وفي المسألة الثانية الربع من كامل المال وهو فرضها خاصة، وهو المراد بقوله في حديث الأصل الثاني: وللأم ثلث ما بقي وهو ربع جميع المال وهذا الربع للمذكورة، وهو الفريضة الأولى السالف ذكرها في تعداد فرائض الربع في الحديث الثالث من هذا.
وظاهر حديثي الأصل وشواهدهما إنما يأخذه الأب في هاتين المسألتين بالتعصيب، وما تأخذه الأم فيهما بالفرض من أول وهلة، وقد صرح بذلك جماعة من العلماء في (شرح الترتيب)، خلافا لما أورده الصيدلاني في (شرح المختصر) من القول إنما تأخذه الأم فيهما بالتعصيب نزلت الأم مع الأب منزلة الأنثى المعصبة بالذكر كأنها أخذت الباقي بالتعصيب لا بالفرض، كما في (الوسيط) و(المصباح)، وصرح المحقق الجلال في (ضوء النهار) الأصح مقاسمة الأم للأب فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ودل حديث الأصل الأول على أن فريضة الزوج النصف وأصل المسألة من اثنين وتصح من ستة، وهذه المسألة هي التي نص عليها صاحب (المفتاح الفائض) وغيره من الفرضيين في أصول المسائل بقوله: ونصف وثلث ما يبقى فأصلها من اثنين، وتصح من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي سهم وهو سدس كامل المال، وللأب ثلثي الباقي سهمان وهما ثلث كامل المال.
صفحة ٣٣١