280

إذا عرفت ما تقدم تبين لك مصير الأخت لأبوين فأكثر عصبة مع البنت فصاعدا أو بنت الابن فأكثر وإن سفلن، وأنها كالأخ لأبوين في إسقاط الأخ لأب وأخته فأكثر في إسقاط بني الأخوة لأبوين أو لأب وبنيهم والأعمام لأبوين أو لأب وبنيهم وإن بعدوا، وكذلك الأخت لأب فأكثر كالأخ لأب مع من ذكرنا مع عدم الأخت لأبوين تسقط بني الأخوة مطلقا ومن بعدهم والأعمام لأبوين أو لأب وبنيهم وإن بعدوا والله أعلم .

ولما ذكر الإمام عليه السلام الكثير من ذوي سهام النسب وفرائضهم وأحكامهم في الحديث قبل هذا، وبين في هذا الخبر ما امتازت به الأخوات مع البنات.

أشار عليه السلام إلى ذوي سهام السبب، مع بيان ما أشرنا إليه سابقا في مسألة الأم مع أحد الزوجين والأب، أنها من الفرائض الست وليست بفريضة سابعه.

فمع الزوج قال:

صفحة ٣٢٤