باب الفرائض والمواريث
عقد الإمام عليه السلام هذا الباب لبيان الأدلة التي يؤخذ منها أحكام الفرائض والمواريث والفرائض تقدم الكلام عليها وهي إما بمعنى التقدير السالف ذكره، فالمراد بها هنا قسمة مسائل المواريث، سميت بذلك لما فيها من السهام المقدرة للورثة في الكتاب والسنة التي هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد وسيأتيان، ولا يصح ما سيأتي في مسألة الزوجة أو الزوج وأبوين في الحديث الرابع والخامس أن فريضتي الأم فيهما خارجة عن الست الفرائض المذكورة، لما سيأتي أن فريضتها الربع في الأولى والسدس في الثانية استحقته من أول وهله كما استحقت السدس بالحاجب، وهي بهذا المعنى تختص بفرائض ذوي سهام النسب والسبب الست المذكورة.
وحدها في الإصطلاح وهي السهام المقدرة لوارث أو وارثين فصاعد المسماة لفظا ، وعلى هذا لا تتضح مناسبة الحديث الآتي لترجمة الباب إلا من قوله: والمواريث جمع ميراث، وحقيقة الميراث: كل مال أو حق خرج من مستحق بفتح الحاء إلى مستحق بكسر الحاء من غير اختيار الأول والثاني، وهذا يدل على أن المراد به التعيين أعم من التقدير أو غيره، وهو بهذا المعنى يعم العصبات وذوي السهام، فاتضحت مناسبة ذكر الحديث الآتي لترجمة الباب، وصح إطلاق خروج المال أو الحق أو معا من المورث إلى الوارث على جهة الفرض أو التعصيب، فيكون من عطف العام على الخاص .
صفحة ١٩٩