المنهج المنير تمام الروض النضير

Husayn Siyaghi ت. 1221 هجري
151

المنهج المنير تمام الروض النضير

تصانيف

الحديث

وعند الهادوية ومن وافقهم أن بيت المال وارث من لا وارث له بالنسب أو السبب غير الزوجين، فإن لم يخلف إلا بيت المال كان له عند الجميع، إلا عند أبي حنيفة وأحمد، فقالا: يوضع ماله في بيت المال على سبيل المصلحة، لأنه لا يخلو عن ابن عم وإن بعد، فالحق بالمال الذي لا يرجى ظهور مالكه، وهل هو وارث حقيقة أو مجازا، فعند المنصور بالله، والشافعي، وأكثر العلماء، أنه وارث حقيقة، ومن عداهم قالوا: مجازا.

وفائدة الخلاف: تظهر لو أن رجلا مات وقد أوصى بجميع ماله ولا وارث له، فعند المنصور بالله والشافعي لا تصح الوصية إلا من الثلث، وعند من عداهما تصح في جميع المال، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في (الوصايا) إن شاء الله وهو عام لجميع المسلمين، والثلاثة المذكورة أولا، خاصة بمن هي لهم وتمسك من جعله وارثا بحديث: ((أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه)) أخرجه أصحاب السنن، والحاكم، وصححه ابن حبان.

صفحة ١٩٥