يقال: إرث ذوي سهام الموتى إنما هو بطريقة الأولى من بيت المال، ومع اجتماعهم يكون لهم على قدر سهامهم من باب الأولوية لا من باب الفرض والرد.
السادس: أنه يورث فيه بالتسهيم والتعصيب والرحم، والولاء لا يورث فيه إلا بالتعصيب، والنكاح بالفرض فقط، وما سيأتي في ذوي سهام المولى وذوي أرحامه وفي مولى الموالاة حيث لا وارث غيرهم فبطريقة الأولى من بيت المال، وسيأتي تمام الكلام في (باب الولاء) إن شاء الله .
أما ما يختص به النكاح والولاء من الأحكام فسيأتي إن شاء الله بيان كل ذلك في محله.
وأما الشرط فهو اللغة العلامة، وكذا الشروط، وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسيأتي بيان ما اعتبره الهادي والمؤيد بالله وغيرهما فيه في (باب الغرقى) إن شاء الله .
وأكثر الشارحين لم يتعرضوا لذكر الشروط، وستأتيك مواضع في أبواب هذا الفن منها (باب الغرقى والهدمى) ومنها (باب الإقرار) وقع فيهما اضطراب بين العلماء في أقوالهم، في مؤلفاتهم، منشؤه عدم ملاحظة الشروط كما سيوقفك عليه النظر الصحيح إن شاء الله .
ولذلك فلا بد من معرفتها وهي ثلاثة:
أحدهما: الجزم عن علم أو ظن بموت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا، أو تقديرا كالجنين إذا سقط ميتا من الجناية على الأم فالغرة موروثة.
قاله الجمهور، وذكر في (المنهاج الجلي) الاعتبار بالعلم دون الظن.
صفحة ١٩٢