[تنوع العقوبات للمحاربين]
وهذا الحد من جملة ما شرعه الله من الحدود المذكورة بين عباده، وجاء في كلامه تعالى بالصفة المنادية بالعموم بأعلى صوت وأوضح دلالة، فهي من هذه الحيثيثة شرع عام لجميع الأمة، أولهم وآخرهم وأسودهم وأبيضهم انتهى.
وأشار الإمام عليه السلام إلى بيان تنويع أحكام جزاء عقوبات المحاربين قطاع الطريق بتنويع محاربتهم بقوله:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي عليه السلام قال: ((إذا قطع الطريق اللصوص، وأشهروا السلاح ، ولم يأخذوا مالا، ولم يقتلوا مسلما، ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا، وذلك نفيهم من الأرض، فإذا أخذوا المال، ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبوا حتى يموتوا، فإن تابوا قبل أن يؤخذوا، ضمنوا المال، واقتص منهم، ولم يحدوا)) .
صفحة ١٤٤