إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
محقق
د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
= وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» أخرجه البخاري (١٥٤٣)، ومسلم (١١٧٧). (١) قوله: (ورخص في) هو في (أ) و(ب): (وفي). (٢) ما بين معقوفين سقط من (ب). (٣) كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ» أخرجه البخاري (١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨). (٤) الجمجم: المداس. ينظر: المعجم الوسيط (ص: ١٣٣). (٥) والمذهب: لا يجوز لبسها مع وجود النعلين، وعليه الفدية. ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١٩٦، تهذيب السنن ١/ ٣٤٩، الفروع ٥/ ٤٢٥، الإنصاف ٣/ ٤٦٥. (٦) في (د): المداس. (٧) ما بين معقوفين سقط من (ب).
1 / 42