إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
محقق
د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
(١) قوله: (أن يتكلم بذلك) هو في (أ): (التكلم بشيء من ذلك). (٢) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه يستحب التلفظ بالنية، خلافًا للمالكية. ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٤، القوانين الفقهية ٨٩، المجموع ٧/ ٢٢٤، الفروع ٥/ ٣٢٨. (٣) قال شيخ الإسلام: (تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه؟ على قولين، واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر بالنية ولا تكرير التكلم بها؛ بل ذلك منهي عنه باتفاق الأئمة، ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين). وقال: (ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئًا، لا يقول: اللهم إني أريد العمرة والحج، ولا الحج والعمرة، ولا يقول: فيسره لي وتقبله مني، ولا يقول: نويتهما جميعًا، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلها ....)، وقال: (وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفي الطهارة وسائر العبادات؛ فهي من البدع التي لم يشرعها رسول الله ﷺ. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٢٢ - ٢٤٢.
1 / 32