إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

ابن تيمية ت. 728 هجري
162

إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت

محقق

د. أنس بن عادل اليتامى

الناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الإعادة؟ على قولين للعلماء (١). [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٧٨]. - من اغتصب إبلًا أو اشتراها بثمن مغصوب أو بعضه، وأراد الحج، وليس له مال يحج به غيره: فإنه يجب عليه أن يعوض أربابها إن أمكن معرفتهم، وإلا تصدق بقدر قيمة الثمن عنهم، فإن عجز عن الصدقة؛ تصدق وقت قدرته بعد ذلك، وإن عرفهم في قرية ولا يعرف أعيانهم؛ تصدق على فقراء تلك القرية، وقد طاب له الحج، والله أعلم. [مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٤٨٠]. - ويجوز الحج بمال يؤخذ على وجه النيابة اتفاقًا، أما على وجه الإجارة ففيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز، كما هو عند الشافعي. والآخر: لا يجوز (٢)، كما عند أبي حنيفة ثم إن كان قصده الحج أو نفع الميت: كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة: فما له في الآخرة من خلاق. [مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٤، مختصر الفتاوى المصرية ١/ ٥١٠]. - وقال شيخنا -أي: شيخ الإسلام-: المستحب أن يأخذ

(١) المذهب: أن لو حج بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما ذاكرًا؛ لم يصح حجه. شرح المنتهى ١/ ١٥٢. (٢) وهو المذهب. الإنصاف ٦/ ٤٥.

1 / 168