إهداء للبرنامج من دار الركائز للنشر والتوزيع - دولة الكويت
محقق
د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر
دار ركائز للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
= هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب، بل أرادوا زيارة البعيد، فعلم أنهم قالوا: يستحب السفر إلى زيارة قبره؛ لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده). وقال في الصارم المنكي ص ١٨: (وإنما تكلم -أي: شيخ الإسلام- عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين: أحدهما: القول بإباحة ذلك، كما يقول بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد). (١) قوله: (يزار) هو في (ب): (لا يزار إلَّا). (٢) تقدم تخريجه صفحة (١٣٥). (٣) في (أ) و(ب) و(ج): (ولا). (٤) في (أ): (يعبده).
1 / 145