مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة] (١)، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك ﵀ أنه [ماء] (٢) نجس، وأنه ليس بطاهر ولا مطهر.
وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه نجس، وهو مشهور المذهب.
والثاني: أنه طاهر ليس بنجس، وهو قول عبد الملك.
وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي ﷺ مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج] (٣) أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء" (٤).
وفي حديث آخر: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه" (٥) وفي حديث آخر: "أو رائحته".
فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف
(١) سقط من أ. (٢) سقط من ب. (٣) في ب: خرجه. (٤) أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، وأحمد (١٠٧٣٥) من حديث أبي سعيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل (١٤). (٥) أخرجه ابن ماجة (٥٢١) من حديث أبي أمامة. وقال العلامة الألباني: ضعيف. الضعيفة (٢٦٤٤).
1 / 102