مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
فقد أخبر الشارع [ق/ ٢ جـ]، بنجاستهم ذاتًا وصفة، وهذا هو مشهور المذهب، وهو نص "المدونة" (١).
قال مالك: "ولا يتوضأ بسؤر النصراني، ولا بما أدخل يده فيه" (٢)، فعمَّ ولم يفصل.
وروى ابن القاسم عن مالك في "العتبية" التفصيل بين سؤره وفضله، قال: "لا بأس بالوضوء بسؤره، وأما بفضله فلا".
وسحنون ﵁ صَّل بين من أُمن شربه الخمر، فإنه يتوضأ بسؤره اختيارًا واضطرارًا، [ومن] (٣) لم يُؤْمَن منه فلا.
ويتحصل في المذهب على هذا ثلاثة أقوال في السؤر، وقول واحد في الفضل:
أحدها: أنه نجس إطلاقًا، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة".
والثاني: أنه طاهر إطلاقًا، ونص عليه اللخمي، وهو قول مالك فيما روى عنه ابن القاسم في "العتبية" (٤).
والثالث: قول سحنون في "النوادر" (٥).
وسبب الخلاف: إضافة الماء بشيء نجس، ولم يغيره هل يؤثر في ترك استعماله، ويطلق عليه اسم النجس أم لا؟، وقد يتناول الجميع فيرجع
(١) المدونة (١/ ١٤). (٢) انظر: السابق. (٣) في ب: وإن. (٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٣). (٥) حيث قال: "إذا أمنت أن يشرب النصراني خمرًا أو يأكل خنزيرًا فلا بأس بفضل سؤره في ضرورة أو غير ضرورة". النوادر (١/ ٧٠).
1 / 89