قال محمد بن يحيى: قد بلغنا عن بعض الجهال أن أحدهم يقول للرجل: قد أحللت لك فرج جاريتي تطأها . وهذا فهو الحرام المحضور وملعون من فعله، لمكانة من العلم .
(51) ونهى عن نكاح الأمة التي تحرم من قبل الرضاعة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( يحرم من النكاح ما يحرم من النسب )).
(52) ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، أو يتزوجها بنكاح صحيح .
(53) ونهى المرأة أن تنكح نفسها، ولكن ينكحها أولياؤها .
(54) ونهى أن يكون النكاح إلا بولي وشاهدي عدل .
(55) ونهى أن تنكح الثيب(1) حتى تستأذن .
(56) ونهى أن تنكح البكر البالغ حتى تستأذن، وأذنها صمتها .
(57) ونهى الرجل أن ينكح أخت امرأته حتى تنقضي عدة أختها التي طلق.
(58) ونهى أن تسأل المرأة زوجها الطلاق، فإن فعلت ذلك حرم الله عليها الجنة إذا كانت ظالمة له .
(59) ونهى عن بيع الرقيق من أهل دار الحرب، وعن بيع الإماء المسلمات من أهل الذمة .
(60) ونهى عن بيع السلاح والدواب من أهل دار الحرب.
(61) ونهى عن عون الظالمين .
(62) ونهى عن صحابة الخائنين .
(63) ونهى عن أن ينظر الرجل إلى المرأة ليست له بمحرم لشهوة .
(64) ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه.
(65) ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى(2) .
(66) ونهى أن يكلم الرجل المرأة لشهوة أو لغير شهوة إذا لم تكن له محرما . ونهى أن يؤاكلها . ونهى أن يخلو بها .
(67) ونهى عن عقد نكاح المرأة وهي في عدتها .
(68) ونهى الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل.
(69) ونهى المرة أن تنظر إلى عورة المرأة، وقال: (( عورة المسلم على المسلم حرام )) .
(70) ونهى أن يدخل الحمام إلا بمئزر، وقال: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر )) .
صفحة ٥