54

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

محقق

نور سعيد

الناشر

دار الفكر اللبناني

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٩٩٢

مكان النشر

بيروت

وَجل فِي الرِّبَا ﴿وَإِن تبتم فلكم رُؤُوس أَمْوَالكُم﴾ وَقد ذهبت طَائِفَة من أهل الْعلم وَغَيرهم إِلَى أَن مَا لم يكن حَرَامًا فِي التَّنْزِيل أَو نهى رَسُول الله ﷺ فَهُوَ فِي الْإِطْلَاق وَالْإِبَاحَة حَتَّى تكون آيَة تمتّع أَو سنة مأثورة يجب اسْتِعْمَالهَا أَو اتِّفَاق بَين أهل الصَّلَاة وَذَلِكَ أَنهم قَالُوا بِإِطْلَاق الْآيَة ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا أَو لحم خِنْزِير﴾ وَكَانَ ابْن عَبَّاس ﵁ وَمن سلك مسلكه يذهبون إِلَى الظَّاهِر وَقد روى ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ الْحَلَال مَا أحله الله ﷿ وَالْحرَام مَا حرم الله تَعَالَى وَسكت عَن أَشْيَاء عفوا وَقَالَ ذَلِك سلمَان وَالْحسن وَقد رُوِيَ عَن سلمَان الْفَارِسِي أَنه سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن الْجُبْن وَالسمن فَقَالَ النَّبِي ﷺ (الْحَلَال مَا أحل الله وَالْحرَام مَا حرم الله وَسكت عَن أَشْيَاء عفوا) وَسَأَلَ الْبَراء بن عَازِب النَّبِي ﷺ عَن الْأَضَاحِي فَقَالَ إِنِّي أكله أَن يكون فِي السن نقص أَو فِي الْقرن فَقَالَ النَّبِي ﷺ (مَا كرهته فَدَعْهُ وَلَا تحرمه على غَيْرك) وَمعنى هَذَا أَنه أَرَادَ أَن يحْتَاط لنَفسِهِ بترك أَشْيَاء اخْتلف فِي معنى

1 / 83