893

اقترض دراهم (1) وأسقطها السلطان وروج غيرها، هي الدراهم الأولى (2) (3).

وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة - بناء على ما سيجئ من الاتفاق على ذلك (4) - وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة الضامن (5).

وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثلي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف الحق بالقيمي، فتأمل.

صفحة ٢٢١