848

" اشتريت نصفه بنصف الثمن " لم يقع، ولو قال كل منهما ذلك، لا يبعد الجواز، ونحوه لو قال البائع: " بعتك العبد بمائة " فقال المشتري:

" اشتريت كل نصف منه بخمسين "، وفيه إشكال.

صفحة ١٧٦