768

الذكرى (1) تبعا للشيخ رحمه الله (2).

ثم إن الملزم للمعاطاة فيما تجري فيه من العقود الأخر هو الملزم في باب البيع، كما سننبه به بعد هذا الأمر.

صفحة ٩٥