746

غيرها - كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش - فتجري (1)، لعموم أدلتها.

وأما حكم الخيار بعد اللزوم، فسيأتي (2) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (3).

صفحة ٧٣